في الرد: 1.هل الأدوات والوسائل المبیعة للمساجد کالفرش وأمثالها، من الأموال الموقوفة أم لا؟2. هل یجوز لأحد مأمومي المسجد إعطاء فرش من الفرش لأحد؟3. التصرف الفردي في الأموال الموقوفة جائزأم لا؟ الجواب و منه الصدق و الصواب1. وسائل المسجد و أدواته کالفرش وغیرها، من الأموال الموقوفةجاءفي التنوير و شرحه:« كما صحَّ أيضاً وَقْفُ كلِّ (منقول) […]
في الرد:
1.هل الأدوات والوسائل المبیعة للمساجد کالفرش وأمثالها، من الأموال الموقوفة أم لا؟
2. هل یجوز لأحد مأمومي المسجد إعطاء فرش من الفرش لأحد؟
3. التصرف الفردي في الأموال الموقوفة جائزأم لا؟
الجواب و منه الصدق و الصواب
1. وسائل المسجد و أدواته کالفرش وغیرها، من الأموال الموقوفة
جاءفي التنوير و شرحه:
« كما صحَّ أيضاً وَقْفُ كلِّ (منقول) قَصْداً (فيه تعامل) للنَّاسِ (كفأْس وقدوم) بل ودراهم ودنانير و قدر و جنازة و ثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، بخلاف ما لا يتعامل فيه كثياب و متاع وهذا قول محمد وعليه الفتوی اختيار».
و قوله: (لأن التعامل يترك به القياس) فإنَّ القياسَ عدم صحة وقف المنقول، لأنَّ من شرط الوَقْف التأبيد، والمنقول لا يدوم والتعامل كما في «البَحْر» عن «التحرير»، هو الأَكثرَ اسْتعمالاً قوله: (وهذا) أي جواز وقف المنقول المتعارف قوله: (كل منقول قصداً) أما تبعاً للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مرَّ لا خلاف في صحَّةِ وَقْف السِّلاح والكراع: أي الخيل للآثار المَشْهورة والخلاف فيما سوى ذلك، فعند أبي يوسف: لا يجوز، وعند محمَّد: يجوز ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في «الهداية» وهو الصَّحيح كما في «الإِسْعاف»، وهو قول أكثر المشايخ كما في «الظهيرية»، لأنَّ القياسَ قد يترك بالتعامل. ونقل في «المُجْتبى» عن «السير» جواز وقف المنقول مُطْلقاً عند محمَّد، وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف، وتمامه في «البَحْر» والمَشْهور الأول».(رد المحتار:3/410، 411، 409)
2. بیع الأموال الموقوفة لا یجوز لأحد متولیا کان أو غیره لأن من شرائط الوقف أن یکون مؤبدا و الشيء الموقوف یخرج من ملک الواقف و لا یدخل في ملک الموقوف علیهم بناء علی ذلک بیع الأموال الموقوفة وهبتها و إعارتها غیر جائز.
جاء في الهداية:
«و عندهما حبس العين علی حكم الله تعالی فيزول ملك الواقف عنه إلی الله تعالی علی وجه تعود منفعته إلی العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث».(الهداية مع البناية:6/890)
و جاء أيضاً في الهداية:
(و إذا صح (الوقف) خرج من ملك الواقف و لم يدخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائرأملاكه ولأنه وملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الأول كسائر أملاكه». (الهداية: 6/899)
و في التنوير:
«فإذا تم و لزم (أي الوقف) لا يملك و لا يملك و لا يعار ولا يرهن».
و في الرد:
«(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكاً لصاحبه (و لا يملك) أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه و لا يعار و لا يرهن لاقتضائهما الملك. درر».(رد المحتار:3/402)
3.الاستعمال الفردي من أدوات المسجد و آلاته لا یجوز لأحد.
و في الهندية:
«لا يحمل الرجل سراج المسجد إلی بيته».(الهندية:1/110)و الله أعلم بالصواب.
2. ما هو حکم الکحل (اسبرتو) علی ضوء الشریعة الإسلامیة؟ مثلا إذا استعمل في الأدویة و العطور و القولونیة أو إذا صب علی اللباس و البدن منه.
الجواب باسم ملهم الصواب:
الکحل یحدث من أشیاء کثیرة من عنب و رطب و خمر و خشب و شعیر و عسل و ماء أناناس و ملح و زیت زاج و سلفات و عصارة و حبوبات …..
و في فتح الملهم 3/608:
و بهذا یتبین حکم الکحول المسکرة (ALCOHALS) التي عمت بها البلوی الیوم فإنها تستعمل في کثیر من الأدویة و العطور و المرکبات الأخری ، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبیل إلی حلتها أو طهارتها ، و إن اتخذت من غیرهما فالأمر فیها سهل علی مذهب أبی حنیفة رحمه الله ، و لا یحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخری ما لم تبلغ حد الإسکار، لأنها إنما تستعمل مرکبة مع المواد الأخری ، و لا یحکم بنجاستها أخذًا بقول أبي حنیفة رحمه الله.
و إن معظم الکحول التي تستعمل الیوم في الأدویة و العطور و غیرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما تتخذ من الحبوب و القشور أو البترول و غیره ، کما ذکرنا في باب بیع الخمر من کتاب البیوع ، و حینئذ هناک فسحة في الأخذ بقول أبي حنیفة عند عموم البلوی. والله سبحانه أعلم.
إذا کان الکحل مصنوعا من العنب النیئ و الرطب لا یجوز استعماله بیعا و شربا وإذا کان غیر ذلک یجوز استعماله في الصناعات الکیمیاویة والطبیة والدوائیة عند الأحناف. و الله أعلم بالصواب.
3.سیاقة السیارة للنساء جائزة أم لا ؟ لأنا سمعنا هذا الحدیث (لعن الله الفروج علی السروج) و لا نعرف معناه . هل یشمل هذا الحدیث قیادة السیارة للنسوان کما أن بین القیادة و الرکوب علی الفرس و الدراجة البخاریة فرقا جلیا؟
الجواب و منه الصدق و الصواب
(لعن الله الفروج علی السروج) لیس حدیثا صحیحا و لا أصل له و لو کان حدیثا لم یشمل السیاقة للنساء و السیاقة للنسوان جائزة إذا کانت المرأة مستورة و محجوبة و ما ذکر في کتب الفقه من المنع عن الرکوب یحمل علی الرکوب علی وجه التلهي والتلذذ و لم یکن فیه منفعة دینیة و لا دنیویة و یمکن أن یکون المنع بسبب اتصال بدنهن علی السرج و یصیرذلک سببا لاهتیاج قواها الجنسیة أما اذا کان الرکوب لعذر شرعيّ کالجهاد و طلب العلم و السفر و حاجة دنیویة و…..فلا بأس.
و في الدر المختــار:
«لا ترکب مسلمة علی سرج للحدیث، هذا لو للتلهي ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد دیني أو دنیوي لا بدّ منه فلا بأس به».
و في الرد:
« (قوله: للحدیث) و هو لعن الله الفروج علی السروج، ذخیرة، لکن نقل المدني عن أبي الطیّب أنه لا أصل له دهـ یعني بهذا اللفظ. (قوله: ولو لحاجة عـزو الخ)أي: بشرط أن تكون متسترة و أن تکون مع زوج أو محرم (قوله: أو مقصـد ديني) کسفر لصلة رحم ط.».(رد المحتار:5/300)
و الله أعلـم بالصواب.
حسین الفقهي