الحمد لله و کفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، أمابعد: من المعلوم أنّ الأحکام الشرعیة ضربان: أحدهما ما یُعلم ضرورةً من الدین وهو الذي یُستنبط من النصوص القطعیة في الثبوت والدلالة، ولا خفاء فیها و لاإجمال لها ولا إبهام ولا معارض، فالأحکام الثابتة من مثل هذه النصوص لایحتاج للعمل بها إلی التقلید بل لایجوز […]

الحمد لله و کفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، أمابعد: من المعلوم أنّ الأحکام الشرعیة ضربان: أحدهما ما یُعلم ضرورةً من الدین وهو الذي یُستنبط من النصوص القطعیة في الثبوت والدلالة، ولا خفاء فیها و لاإجمال لها ولا إبهام ولا معارض، فالأحکام الثابتة من مثل هذه النصوص لایحتاج للعمل بها إلی التقلید بل لایجوز فیها اجتهاد ولاتقلید لأحد.(1)
کما قال الشیخ عبدالغني النابلسي الحنفي: فالأمر المتفق علیه المعلوم من الدین ضرورةً لایحتاج فیه إلی التقلید لأحد الأربعة کفرضیة الصلوة والصوم والزکوة والحج و نحوها وحرمة الزنا واللواطة وشرب الخمر والقتل والسرقة والغصب وما أشبه ذلک والأمر المختلف فیه هو الذي یحتاج إلی التقلید فیه. (2)
وهذا لأنّ الناس کلّهم یشترکون في إدراکه و العلم به فلامعنی للتقلید فیه.
وضرب آخر لایُعلم إلا بالنظر والاستدلال وهو الذي یستنبط من النصوص التي إما لها معارض أو في معناها خفاء أو إجمال أو إبهام أو لها معاني متعددة کفروع العبادات والمعاملات و المناکحات وغیر ذلک من الأحکام، فهذا یسوغ فیه من التقلید بل یجب بدليل قول الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، کما یقول العلاّمة الخطیب البغدادي: لأنّا لو منعنا التقلید في هذه المسائل التي هي من فروع الدین لاحتاج کل أحد أن یتعلّم ذلک وفي إیجاب ذلک قطع عن المعایش وهلاک الحرث والنسل والماشیــــة فوجب أن یسقط.(3)
فممّا قلنا یفهم بالبداهة: أنّ التقلید من إمام مجتهد لیس معناه أنّه هو مطاع بذاته أو هو شارع واجب الاتباع في کل أقواله بل معناه: أنّه یجب لعامّة الناس ( من لم یبلغ رتبة الاجتهاد )في العمل بکتاب الله وأحادیث رسول الله صلّی الله علیه وسلّم أن یعتمد علی فهم إمام مجتهد، وعلی شرح ذلک الإمام لنصوص القرآن والحدیث ولا یعتمد علی فهم نفسه وهذا هو التقلید کما قال العلّامة ابن الهمام والعلّامة ابن النُجیم في تعریف التقلید بأنّ:التقلید العمل بقول من لیس قوله إحدی الحجج بلا حجّة. (4)
وفي هذا سلامة الدین حیث أنّ المرء یعتمدعلی قول من بلغ رتبة الإجتهاد في الدین وإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وأما من لم یبلغ هذا المبلغ إن اعتمد علی فهم نفسه فهو خطأ لایقبل عذره یوم القیامة لأنّ الله تعالی أمر من لایعلم أن یسئل أهل الذکر.
أنواع التقلید
التقلید نوعان: أحدهما التقلید العام وهو التقلید من إمام مجتهد غیر معیّن حیث یقلّد في مسئلة من إمام وفي الأخری من الآخر، ویسمّی التقلید المطلق أو التقلید غیر شخصي.
الثاني التقلید الشخصي وهو أن یعتمد في کل المسائل علی قول إمام مجتهد بعینه.
وکلا القسمین هذین من التقلید لایزید فیهما من أنّ المرء لایستطیع بنفسه أن یستنبط الأحکام من القرآن والسنة فیعتمد في العمل بهما علم مجتهد وعلی فهمه ویعمل بشرحه. (5)
أدلّة وجوب التقلید في القرآن
1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (6)
نقل في تفسیر أولي الأمر قولان:
الأوّل:هم حکّام المسلمین والثاني: هم الفقهاء.
والتفسیر الثاني منقول عن ابن عباس رضي الله عنه وجابر بن عبدالله رضي الله عنه ومجاهد وعطاء بن أبي رباح و عطاء بن السائب والحسن البصري وأبي العالیة رحمهم الله والآخرین من المفسرین.(7)
وهذا القول منقول عن ابن عباس رضي الله عنه عن طریق معاویة بن صالح عن علیّ بن أبي طلحة وهو من أقوی الطرق إلی ابن عبـــاس رضي الله عنه ( 8)
ورجّح الإمام الرازي في تفسیره بالدلائل الکثیرة القول الثاني.
جمع الإمام الجصاص بین القولین ورفع التنازع حیث أوجب طاعة الحکّام في الأمور السیاسیّة وطاعة الفقهاء في المسائل الشرعیة. (9)
وقال الإمام ابن قیم الجوزیة: فَكَمَا أَنَّ طَاعَةَ الْعُلَمَاءِ تَبَعٌ لِطَاعَةِ الرَّسُولِ فَطَاعَةُ الْأُمَرَاءِ تَبَعٌ لِطَاعَةِ الْعُلَمَــــاءِ.(10)
فیُفهم من هذه الآیة بأنّه یجب لکل مسلم أن یطیع الله ورسوله ویطیع علماء الأمة وفقهائهم الذین کلامهم شرح لکلام الله و رسوله و هذا هو التقلید.(11)
کما یقول ریحانة السلف عبدالله بن المبارک: لَا تَقولُوا رَأْي أبي حنيفَة رَحمَه الله وَلَكِن قُولُوا أَنه تَفْسِير الحَدِيث. (12)
وقال الإمام القاضي أبویوسف رحمه الله: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْحَدِيثِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ. (13)
أما ما ذکر الله تعالی عقیب هذه الآیة من قوله تعالی: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ… فخطاب منه سبحانه و تعالی للمجتهدین و الفقهاء کما قال الإمام أبوبکر الجصاص: وقَوْله تَعَالَى عَقِيبَ ذَلِكَ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمْ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَمَرَ أُولِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم إذا كَانَتْ الْعَامَّةُ وَمَنْ لَيْسَ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هَذِهِ مَنْزِلَتَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَوُجُوهَ دَلَائِلِهِمَا عَلَى أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ فَثَبَتَ أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْعُلَمَاءِ. (14)
فهذه الآیة تردّ صریحاً علی من یعتقد أنّ علی عامّة الناس الذین لاقدرة لهم علی استخراج الأحکام واستنباطها مباشرة من القرآن والحدیث مع ذلک یعتقد أنّ علی کل واحد أن یراجع بنفسه إلی الکتاب والسنة ویستخرج الأحکام والمسائل التي فیها خلاف منهما مع أنّ کثیراً من النصوص في ظاهرها تعارض لایمکن العمل بنص إلّا مع ردّ نص آخر.
ففي هذه الآیة أوجب الله تعالی علی عامّة الناس الذین لاقدرة لهم لاستنباط الأحکام الخلافیة من القرآن والحدیث أن یطیعوا الله ورسوله باتباع الأولي الأمر وهم الفقهاء، وفي ختام الآیة أمر الله الفقهاء والمجتهدین أن یستخدموا بصیرتهم الاجتهادیة في المسائل الخلافیة ویستخرجوا الأحکام من القرآن والسنة.
فأمر الله المقلّدین في بدایة هذه الآیة بتقلید المجتهدین والفقهاء وهم أهل الذکر وأولوا الأمر وتعقّب فیها بأمر الفقهاء بالاجتهاد من کتاب الله والسنّة . (15)
2- قال الله تعالی: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ… .
وفي هذه الآیة أیضاً أوجب الله تعالی علی عامّة الناس ردَّ المسائل الخلافیة إلی الرسول وإلی الفقهاء وهم أولوا الأمر وصرّح الله تعالی بأنّ الفقهاء هم الذین یقدرون علی استنباط المسائل من القرآن والسنة أمّا عامّة الناس (من لیس بفقیه ولا مجتهد) لا قدرة لهم بل لایجوز لهم أن یستنبطوا المسائل الخلافیة من القرآن والسنة بفهمهم الناقص وجهلهم لطرق الاستنباط بل یجب علیهم تقلید أولي الأمر وأهل الذکر وهم الفقهاء والمجتهدون.
کما قال الإمام الرازي في ذیل هذه الآیة: فَثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ، وَالْقِيَاسُ إِمَّا اسْتِنْبَاطٌ أَوْ دَاخِلٌ فِيهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مَا لَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ بَلْ بِالِاسْتِنْبَاطِ. وَثَانِيهَا: أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ. وَثَالِثُهَا: أَنَّ الْعَامِّيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ. (17)
3- فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (18)
تدّل هذه الآیة بالبداهة علی أنّه یجب علی عامّة الناس الذین لا خبرة لهم في الاجتهاد أن یسئلوا أهل العلم وهم الذین یعلمون طرق الاستنباط والاجتهاد کما قال تعالی: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.
وهذا هو التقلید.
التقلید في ضوء الحدیث
1- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. (19)
استعمل في هذا الحدیث لفظ الاقتداء قال تعالی: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ. فالاقتداء بغیر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العلماء جائز کما أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحدیث.
2- فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (20)قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحدیث: قِيلَ مَعْنَاهُ تَعَلَّمُوا مِنِّي أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ وَلْيَتَعَلَّمْ مِنْكُمُ التَّابِعُونَ بَعْدَكُمْ وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُهُمْ إِلَى انْقِرَاضِ الدُّنْيَا. (21)
3- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ:«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ». (22)
4- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: شَاوِرُوا فِيهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ، وَلَا تَمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ» (23)
5- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَأَى مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ. (24)
ففي هذا الحدیث صرّح سیّدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الإِمَامُ الحَبْرُ فَقِيْهُ الأُمَّةِ صاحبُ النَّعلين و الوِسادة و المِطْهرة(25)صرّح بلزوم تقلید الصالحین في ما لم یوجد في کتاب الله و سنّة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
التقلید في عصر الصحابة
1- أخرج البخاري في صحیحه عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ. (26)
و في روایة: فَقَالُوا لَا نُبَالِي أَفْتَيْتَنَا أَوْ لَمْ تُفْتِنَا، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ لَا تَنْفِرُ .(27)
و في روایة: فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نتابعك يَا ابن عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا. (28)
فمن هذا الحدیث نفهم أنّ أهل المدینة کانوا مقلدین لزید بن ثابت ولا یقبلون خلاف قوله قول أیّ أحد. (29)
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ،وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي لَهُ وَالِيًا وَقَاسِمًا»(30)
ففي هذه الخطبة أمر سیّدنا عمر(رض) الناسَ أن یسئلوا وجوه العلماء في ما حدث لهم من المسائل وهذا هو التقلید.
وجوب التقلید من الأئمة الأربعة
من المعلوم المقرّر أنّ الناس کلهم لایستطیعون أن یستخرجوا الأحکام الخلافیة من القرآن والحدیث والفقهاء هم الذین یعلمون معاني النصوص الشرعیة کما قال الإمام الترمذي: وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيثِ،(30)و من أجل أنّ غیر الفقیه إذا أراد أن یستخرج الأحکام من النصوص الشرعیة ویعمل بها لاسیما في المسائل الخلافیة التي فیها تعارض بین النصوص یضلّ ویُضلّ کما قال الإِمَامُ الكَبِيْرُ، حَافِظُ العَصْرِ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، الذي انْتَهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الإِسْنَادِ(32)، سفیان بن عُیینة: الْحَدِيثُ مَضَلَّةٌ إلَّا لِلْفُقَهَاءِ، يُرِيدُ أَنَّ غَيْرَهُمْ قَدْ يَحْمِلُ الشَّيْءَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَهُ تَأْوِيلٌ مِنْ حَدِيثٍ غَيْرِهِ أَوْ دَلِيلٌ يَخْفَى عَلَيْهِ أَوْ مَتْرُوكٌ أَوْجَبَ تَرْكَهُ مِمَّا لَا يَقُومُ بِهِ إلَّا مَنْ اسْتَبْحَرَ وَتَفَقَّهَ. (33)
وإذا أردت أن تُلزم الناس کلهم أن یعملوا بالقرآن والحدیث بمقتضی عقلهم و فهمهم، تحدث فتنة لامناص منها، کما قال سیدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. (34)
کما کان یحکي أستاذي و محسني الشیخ العلامة المفتي محمد تقي العثماني الفقیه المحدث قال حفظه الله:کان أحد أصدقائي من المثقّفین کثیر الاشتیاق إلی مطالعة الکتب لاسیما کتب الحدیث فإذا رأی أحیاناً حدیثاً یخالف مذهب الحنفیة ترک المذهب وعمل بظاهر ما فهم من الحدیث، کنت یوماً جالساً معه و مع صدیقه في المسجد من بعد صلاة العصر إلی أذان المغرب فأراد صدیقه أن یتوضأ لصلاة المغرب فمنعه و قال: لم ینتقض وضوئک، قال صدیقه: انتقض وضوئي، فأجابه: کلّا، قال رسول الله صلّی الله علیه و سلّم: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ.(35)فقال لا أترک قول رسول الله صلّی الله علیه و سلّم لقول الفقهاء وکان یُصرّ علی قوله . قال الأستاذ دامت برکاته: فهمت أنّه في خطإ في فهم الحدیث فشرحتُ له الحدیث و بیّنت إجماع العلماء علی نقض وضوء من یتیقن بخروج الریح منه و إن لم یسمع صوتاً أو لم یجد ریحاً، و بیّنتُ له أنّ لزوم استماع الصوت أو استشمام الریح لمن هو موسوس یظن کثیراً أنّه خرج منه شیء و إن لم یخرج فقال رسول الله صلّی الله علیه و سلّم له و لأمثاله: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. و لایجوز الصلاة لمن یتیقن بخروج الریح من غیر صوت و ریح إلا أن یتوضأ، کما ذکر الإمام البخاري الحدیث في بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ: عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» و في روایة أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ – أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ – حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» و جعل ابن خزيمة في صحیحه باباً عنوانه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ عِنْدَ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا فِي الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَيَشُكُّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَة عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» جَوَابًا عَمَّا عَنْهُ سُئِلَ فَقَطْ لَا ابْتِدَاءَ كَلَامٍ مُسْقطًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ الرِّيحِ الَّتِي لَهَا صَوْتٌ أَوْ رَائِحَةٌ، إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقَدَّمَتْهُ مَسْأَلَةٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ تَنْفِي إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ وَالْمَذْيِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ الْبَوْلُ لَا صَوْت لَهُ وَلَا رِيح، وَكَذَلِكَ النَّوْمُ وَالْمَذْيُ لَا صَوْتَ لَهُمَا وَلَا رِيحَ، وَكَذَلِكَ الْوَدْيُ « ثم روی ابن خزیمة رحمه الله بسنده بعض الأحادیث التي یؤید هذا التوجیه، منه ماروی أبوهریرة ــ رضي الله عنه ــ عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأشْكلَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» و عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ «هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ أَرَادَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ بِضَمِيرِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، إِذِ الْمُصَلِّي غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَذَبْتَ نُطْقًا بِلِسَانِهِ.
یقول الأستاذ حفظه الله: بعد ما شرحت لهذا المسکین الحدیثَ ومرادَه، تأسف وقال: لا أدري کم صلاة صلّیت بلا وضوء لأنّي ما وجدتّ ریحاً ولا سمعتُ صوتاً.
فلا ینبغي لمن رأی حدیثاً یخالف مذهب مجتهد أن یترک المذهب ولو کان هذا جائزاً یمکن أن یری حدیثاً رواه أبوداود والنسائي والترمذي في سننه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»
مع أنّه أجمع أهل السنة والجماعة علی عدم الجمع بین الظهر والعصر ، والمغرب و العشاء من غیر عذر ولا سفر.
ولأجل هذا قال الله تعالی: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ… .(36)قال العلامّة ابن حجر الهيتمي: تَقْلِيد غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ – لَا يَجُوزُ فِي الْإِفْتَاءِ وَلَا فِي الْقَضَاءِ (37)
قال الفقیه المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: اعْلَم أَن فِي الْأَخْذ بِهَذِهِ الْمذَاهب الْأَرْبَعَة مصلحَة عَظِيمَة وَفِي الْإِعْرَاض عَنْهَا كلها مفْسدَة كَبِيرَة … قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتبعوا السواد الأعظم (38)ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الأعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم. (39)
قال الفقیه شارح الحدیث الإمام نووي رحمه الله: أمّا الاجتهاد المطلق فقد اختتم بالأئمة الأربعة حتی أوجبوا تقلید واحد من هؤلاء ونقل إمام الحرمین الاجماع علیه. (40)
قال العلامة الشیخ عبدالوهاب الشعراني: یجب علیک التقلید بمذهب مادامت لم تصل إلی شهود الشریعة … وعلیه عمل الناس الیوم. (41)
قال الحافظ ابن حجر:أمّا في زماننا فقال أئمتنا: لایجوز تقلید غیر الأئمة الأربعة.(42)
قال العلامة ابن خلدون: وقف التقلید في الأمصار عند هؤلاء الأربعة. (43)
قال شارح الحدیث العلامة المناوي: فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والافتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم وقد نقل الإمام الرازي رحمه الله تعالى إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة. (44)
لِأَن مذاهبهم غير مدونة وَلَا مضبوطة حَتَّى يُمكن الْمُقَلّد الِاكْتِفَاء بهَا فيؤديه ذَلِك إِلَى الِانْتِقَال وَذكر إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان نَحوه فَقَالَ أجمع الْمُحَقِّقُونَ على أَن الْعَوام لَيْسَ لَهُم أَن يتعلقوا بِمذهب أَعْيَان الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم بل عَلَيْهِم أَن يتبعوا مَذَاهِب الْأَئِمَّة الَّذين سِيرُوا فنظروا وبوّبوا الْأَبْوَاب وَذكروا أوضاع الْمسَائِل وجمعوها وهذبوها و ثبتوها. (45)
قال العلامة الخطیب البغدادي: حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ , أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْعَالِمِ حَتَّى يَعْرِفَ عِلَّةَ الْحُكْمِ , وَإِذَا سَأَلَ الْعَالِمَ فَإِنَّمَا يَسْأَلُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ طَرِيقَ الْحُكْمِ , فَإِذَا عَرَّفَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَمِلَ بِهِ وَهَذَا غَلَطٌ , لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْعَامِّيِّ إِلَى الْوقُوفِ عَلَى ذَلِكَ , إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَفَقَّهَ سِنِينَ كَثِيرَةً , وَيُخَالِطَ الْفُقَهَاءَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ , وَيَتَحَقَّقَ طُرُقَ الْقِيَاسِ , وَيَعْلَمَ مَا يُصَحِّحُهُ وَيُفْسِدُهُ وَمَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ , وَفِي تَكْلِيفِ الْعَامَّةِ بِذَلِكَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطِيقُونَهُ , وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ.(46)
وجوب تقلید إمام واحد في کل المسائل
قال شیخ الإسلام ابن التیمیة رحمه الله: يَكُونُونَ فِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُفْسِدُهُ، وَفِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُصَحِّحُهُ؛ بِحَسَبِ الْغَرَضِ وَالْهَوَى، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ. (47)
قال الإمام النووي: وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَبٍ شاء لأفضى إلَى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ … فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ عَلَى التَّعْيِينِ. (48)
قال العلامة ابن خلدون: وقف التقلید في الأمصار عند هؤلاء الأربعة …و حظروا أن یُتداول تقلیدهم لما فیه من التلاعب.. (49)
قال الشاه ولي الله: وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن الْقيَاس وجوب التَّقْلِيد لإِمَام بِعَيْنِه. (50)
قال العلامة المناوي: وعلى غير المجتهد أن يقلد مذهبا معينا.(51)
یتبع….
المنابع و الإرجاعات

1ـ الاقتصاد في التقلید و الاجتهاد للعلامة التهانوي، ص 11 و عن الزركشي أن ما علم من الدين بالضرورة كالمتواتر لايجوز فيه التقليد لأحد، بل يجب عليه معرفته بدليله، فإنه لا يشق معرفته على العامي كالإيمان.تيسير التحرير محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: 972هـ) 4/247.
2ـ خلاصة التحقیق و حکم التقلید و التلفیق ص 4 نقلاً عن تقلید کی شرعی حیثیت للعلامة المفتي محمد تقي العثماني.
3ـ الفقیه و المتفقه باب الکلام في التقلید و ما یسوغ فیه 2/131.
4ـ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوکاني 2/239 و تيسير التحرير1/36.
5ـ تقلید کی شرعی حیثیت 15
6ـ النساء 59
7ـ أحکام القرآن للجصاص 3/178 باب في طاعة أولي الأمر.
8ـ تقلید کی شرعی حیثیت ص16
9ـ احکام القرآن للجصاص 3/178 باب في طاعة أولي الأمر.
10ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) دار الكتب العلمية – بیروت 1/8 .
11ـ العلامة المفتي محمد تقي العثماني تقلید کی شرعي حیثیت.
12ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/460
13ـ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) 1/139. الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/28.
14ـ أحکام القرآن للجصاص 3/177 باب في طاعة أولي الأمر.
15ـ العلامة المفتي محمد تقي العثماني تقلید کی شرعي حیثیت.
16ـ النساء 83
17ـ مفاتح الغیب للرازي سورة النساء 83. تفسیر اللباب في علوم الکتاب أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ) سورة النساء 83
18ـ النحل43- الأنبیاء 7
19ـ حدیث صحیح رواه الترمذي رقم 3663 و ابن حبان في صحیحه رقم 6902 ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ بِالِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ.
20ـ رواه مسلم باب جزاء الذين يتأخرون عن الصفوف الأُول الرقم130 (438) و البخاري بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ. و أبوداود و النسائی و ابن ماجه.
21ـ فتح الباري بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بالمأموم.
22ـ رواه ابو داود رقم 3592و الترمذي 1327 و ابن ابي شیبة 22988 و الدارمي رقم 170 و الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3583.
23ـ مجمع الزوائد رقم 834 و قال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ.
24ـ رواه النسائی رقم 5397 قال الآلباني صحیح لغیره و ابن أبي شیبة رقم 22991
25ـ سیر أعلام النبلاء عبد الله بن مسعود.
26ـ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت رقم 1758.
27ـ فتح الباري 3/588 الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379 و عمدة القاري 10/97 رقم 9571.
28ـ فتح الباري 3/588 الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379 و عمدة القاري 10/97 رقم 9571. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 2/.572
29ـ تقلید کی شرعی حیثیت باب تقلید شرعی عهد صحابه و تابعین ص 43.
30ـ المستدرك على الصحيحين رقم 5187 و 5191 و السنن الكبرى للبیهقي 12189 و مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 567 [بَابُ أَخْذِ كُلِّ عِلْمٍ مِنْ أَهْلِهِ]
31ـ سنن الترمذي باب ما جاء في غسل المیّت.
32ـ سیر أعلام النبلاء سفیان بن عیینة قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: لَوْلاَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، لَذَهَبَ عِلْمُ الحِجَازِ.
33ـ المدخل لابن الحاج أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى: 737هـ) 1/128 فصل في ذکر النعوت.
34ـ صحيح مسلم باب النهي عن الحدیث بکل ما سمع.
35ـ رواه الترمذي رقم 74 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ و قال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ و في روایة البخاري رقم 2056 بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ: حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
36ـ النساء 83
37ـ الفتاوى الفقهية الكبرى أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـ) باب القضا 4/325
38ـ عن أَنَس بْن مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» رواه ابن ماجة و اللفظ له و أحمد و الحاکم في المستدرک.
39ـ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد المقدمة أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ «الشاه ولي الله الدهلوي» (المتوفى: 1176هـ) ص 13
40ـ روضة الطالبین نقلاً عن الفتاوی الرحیمیة.
41ـ میزان الشریعة الکبری نقلاً عن الفتاوی الرحیمیة.
42ـ فتح المبین شرح الأربعین للحافظ ابن حجر العسثلاني، فيض القدير شرح الجامع الصغير، تيسير التحرير، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد.
43ـ تاریخ ابن خلدون 1/566 الفصل السابع في علم الفقه.
44ـ فیض القدیر 1/146
45ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ)
46ـ الفقيه و المتفقه 2/133 بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ وَمَنْ لَا يَسُوغُ.
47ـ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/204 تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.
48ـ المجموع شرح المهذب 1/55 فَصْلٌ فِي آدَابِ الْمُسْتَفْتِي وَصِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ.
49ـ تاریخ ابن خلدون 1/566 الفصل السابع في علم الفقه.
50ـ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف 1/79 بَاب حِكَايَة حَال النَّاس قبل الْمِائَة الرَّابِعَة.
51ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير1/209.

علي رضا الرّسولي