1ـ هل مسموحا للطلاب أن یذهبوا بالمصاحف الموقوفة للمسجدإلی غرفهم أم لا؟إخراج المصاحف الموقوفة إلی خارج المسجد محظور و ممنوع بلافرق بین طالب و غیره.و في الدر المختار:« فإن وقفها على مُسْتحقي وقفه لم يجز نقلـها وإن على طلبة العلم وجعل مقرّها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد.‌ (‌قوله: (لم يجز […]

1ـ هل مسموحا للطلاب أن یذهبوا بالمصاحف الموقوفة للمسجدإلی غرفهم أم لا؟
إخراج المصاحف الموقوفة إلی خارج المسجد محظور و ممنوع بلافرق بین طالب و غیره.و في الدر المختار:« فإن وقفها على مُسْتحقي وقفه لم يجز نقلـها وإن على طلبة العلم وجعل مقرّها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد.‌ (‌قوله: (لم يجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم . «نهر» ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها)
(‌قوله: (ففي جواز النقل تردد) الذي تحصل من كلامه أنَّه إذا وقف كتباً وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع، لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم، وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها.
وإن وقفها على طلبة العلم، فلكل طالب الانتفاع بها في محلها، وأما نقلها منه ففيه تردد ناشىء مما قدمه عن «الخلاصة» من حكاية القولين، من أنه لو وقف المصحف على المَسْجد: أي بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه: أي يختص بأهله المترددين إليه؛ وقيل: لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره وقد علمت تقوية القول الأول بما مرَّ عن «القنية» وبقي ما لو عمم الواقف بأن وَقْفَهُ على طلبة العلم لكنه شرط أن لا يخرج من المَسْجد أو المدرسة كما هو العادة،  ‌»‌.( ‌الدرالمختار بهامش الرد: 6/558.ط بيروت دار الكتب العلمية كذا في أحسن الفتاوی 6/407‌و فتاوی محمودية‌:12/296 )
2ـ هل یجوز لمسئولي المدرسة أن یعیروا للناس أدوات المدرسة ( کالمسحاة و المعول و العربة الیدویة) و غیرها…؟
الأدوات و الأمتعة من الأموال الموقوفة لا یجوز لهم إعارتها لأحد کما نقل عن حکیم الأمة سماحة الشیخ أشرفعلي التهانوي رحمه الله ‌كما في تحفة العلماء‌:1/203 نقلاً عن ملفو‌ظات أشرفیة ص‌١٩٤ و حسن العزيز: 1/90.
3ـ ما حکم إحراق الأوراق القرآنیة؟
إحراق أوراق القرآن لا یجوز و قد نقل عن الفقهاء إذا تعذر استعمالها أن تلفّ في خرقة ثم تدفن أو أن تغسل بالماء أو أن توضع في مکان طاهر محفوظ عن محدث و غبار.
قال  ابن  عابدین  الشامي في حاشیته  علی  الدر:
و  في  الذخیرة:  المصحف  إذا  صار  خلقا  و  تعذر  القراءة ‌منه  لا یحرق  بـالنار  إلیـه  أشار محـمد رحمه ا‌لله و  به  نأخذ،و  لا  یکره  دفنه  و  ینبغي  أن  یلف  بخرقة  طاهرة  و  یلحد  له  لأنه  لو شق  و دفن  یحتاج  إلی  إهالة  التراب ‌علیه  وفی  ذلك  نوع ‌تحقیرإلا إذ‌ا  جعل  فوقه  سقف  و  إن  شاء غسله  بالماء  أو  وضعه  في ‌موضع  طاهرلاتصل  إلیه  ید  محدث  و  لا  غبار  و  لا  قذر  تعظیماً  لکلام  الله  عزوجل‌»‌.(رد المحتار:5/299ط باكستان)
و  الله  أعلم  بالصواب                    
4ـ استعمال الأفیون (المخدرات) لمن أصیب بزکام شدید أو لمن یشعر بألم شدید فی بطنه أو لانقطاع النفاس جائز أم لا؟
الأفیون  حرام و  في  الدر  المختار:
«‌و  یحرم  أکل  البنج  و  الحشیشة‌،  و  الأفیون)  لأنه  مفسد  للعقل  و  یصد  عن  ذکر  الله  و  عن  الصلوة‌»‌.(الدر المختار مع الرد:6/458ط بيروت-دارالفكر) لذا لا ینبغي أن یستعمل الأفیون  للأمراض المذکورة في الاستفتاء و قد ثبت بالتجربة إذا استعملت هذه الأشیاء للتداوی مرة أو مرتین یؤدي إلی الإدمان.
5ـ ما حکم التختم للرجال؟
إذا کان الخاتم من فضة جاز بشروط ثلاثة 1. أن یکون فص الخاتم إلی کفه 2. أن یلبس في خنصره 3. أن یکون وزنه أقل من مثقال و المثقال 80/4 غراما.
و  في  الرد:
«‌و  لایتختم  إلا  بالفضة  لحصول  الاستغناء  بها  فیحـرم  بـغیرها کحجر  الخ‌….
 قـال  الزیعلي  و  قد  وردت  في  جواز  التختم  بالفضة  وکان  للنبي صلی الله عليه و سلم  خاتم  فضة‌»‌.(رد المحتار:5/253)
 و  في  الهندیة‌:
«ثم الخاتم من الفضة إنما یجوز للرجل إذا ضرب علی صفة ما یلبسه الرجال اما إذا کان  علی  صفة  خواتم  النساء  فمکروه  و هو أن
 یکون له فصان ‌کـذا فـي  ســراج الوهاج  و یـكره  للرجال  التختم  بما  سوی  الفضة  كذا  في  الینابیع‌»(الهندية:5/355)
و  في  الرد:
 « (‌قوله‌:‌ویجعله‌)  أي  الفص  لبطن کفه  بخلاف  النساء  لأنـه  تـزین  فـي  حـقهن‌. هدایة‌»‌.(رد المحتار:5/254)
و  الله  أعلم  بالصواب 

الأستاذ:حسین الفقهی